يسن للمسلم الاغتسال قبل صلاة العيد، ويتبع صفة غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن عائشة أم المؤمنين: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، وتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بيَدِهِ شَعَرَهُ، حتَّى إذَا ظَنَّ أنَّه قدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ، أفَاضَ عليه المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ)،
تعددت آراء الفقهاء في وقت غسل العيد؛ يجزئ عند الشافعية أن يغتسل المغتسل للعيد قبل الفجر؛ لأنّ من النّاس من يخرج لمصلى العيد من أماكن بعيدة، ويدخل وقته عند المالكيّة بدخول السدس الأخير من الليل، والغسل بعد صلاة الصبح عندهم أفضل، وهو عند الحنابلة بعد طلوع الفجر، فلا يجزئ الغُسل عندهم قبل طلوع الفجر،ولم يفصّل الحنفيّة في ذلك.