اختلف العلماء في إلحاق حلق الحواجب وقصّها بنتفها في الحكم الشرعيّ لمسألة النمص، فجمهور العلماء على أنّ الحلق والقصّ كالنتف، فلا يجوز للمسلم أن يحلق حاجبيه أو يقصّهما تماماً كما لا يجوز له نتفهما، وذهب آخرون إلى أنّ النمص متعلقٌ بالنتف فقط، فيجوز للمسلم أن يأخذ من شعر حاجبيته بالحلق والقصّ، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، وقد عبّر الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال: إنّ نتف الحاجبين محرمٌ شرعاً، بل يُعدّ كبيرةً من الكبائر، أمّا تخفيفهما بطريقة القصّ أو الحلق فقد كرهه بعض أهل العلم، ومنعه بعضهم، إلّا أنّ ما ينبغي للمسلم فعله عدم الأخذ من حاجبيه بالقصّ أو الحلق حتى وإن كان ذلك جائزاً أو مكروهاً، إلّا إذا كان شعر حاجبيه كثيفاً بحيث ينزل على عينيه ويؤذيهما.