ثبتت كيفية تيمم الغسل بما رواه البخاري عن عمّار بن ياسر -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (إنَّما كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَفَّيْهِ الأرْضَ، ونَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بهِما وجْهَهُ وكَفَّيْهِ)، وقد كان سبب ورود هذا الحديث أنّ رجلاً سأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الرخصة في التيمم بدل الغسل من الجنابة، إلّا أنّ عمر -رضي الله عنه- لم يكن يتيمم لذلك؛ فذكّره عمار بن ياسر -رضي الله عنه- بسفر قد جمعهما؛ فاحتلما وهما يفقدان الماء، ولم يكن هناك دليل شرعيّ يوجب التيمم في هذه الحالة ويوضّح كيفيته؛ فاجتهد كل منهما لإدراك الصلاة فلم يصلِّ عمر -رضي الله عنه-، وأمّا عمار -رضي الله عنه- فعمم بدنه بالتراب اجتهاداً منه أنّ صفة التيمم؛ كصفة الغسل في وجوب تعميم البدن بالتراب، فذكرا لرسول الله -صلى الله عليه وسلّم- ما حدث معهما؛ فأجابهما -بالحديث السابق ذكره-.