أجمع الفُقهاء على عدم سُقوط الصلاة على شارب الخمر، بل يجبُ عليه أن يُصلِّي، وإن صلّى فصلاتُهُ صحيحة ولا إعادة عليه، وأمّا حديث: (مَن شَرِبَ الخمْرَ لمْ تُقبَلْ له صَلاةٌ أربعينَ يَومًا)، فهو محمولٌ على عدم الثواب عليها، وليس على عدم الصلاة، فالقبول يُطلق في الشرع ويُرادُ به حُصول الثواب، ونفي الثواب لا يعني عدم الصحة؛ وذلك كصلاة شارب الخمر فهي صحيحة، ولكنّه لا يُثاب عليها، فالفعل وقع صحيحاً وهو الصلاة، ونفي الثواب عنه لا يعني إباحة ترك للصلاة، فإن فعلها بشروطها وأركانها فقد برئت ذمّته منها ومن المُطالبة بها، ولا يأخُذ ثوابها أربعين يوماً.