يُشترط في المسح على الخفّين أن يلبسهما المسلم على طهارة، وإن نسيَ فلبسهما على غير طهارة كان المسح غير صحيح، كمن كان غير متوضئ ولبس الخفين ولمّا أراد الوضوء مسح عليهما فالصلاة غير صحيحة وعليه إعادتها؛ لأنّه أدّاها من غير وضوء.
إنَّ مدةَ المسح على الخفين للمقيم هي يومٌ وليلة، وذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، مستدلّينَ بقول عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- حيث قال: (جَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ، ويَوْمًا ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)، أمَّا المالكية فقد ذهبوا إلى عدمِ تعيينِ مدةٍ للمسحِ على الخفينِ.