تجدر الإشارة ابتداءً إلى أنّ الغسل متى توفّرت موجباته يجب على المسلم والمسلمة على التّراخي، إلا أنّه يجب المبادرة إليه في حال حضور وقت الصلاة؛ إذ يلزمه الغسل لتأدية الصلاة في وقتها، ويجب الصيام في رمضان على المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر، ولا يُشترط منها الغُسل قبل الفجر ليصحّ صيامها، ولا حرج إن أخّرت الغسل بعد الفجر؛ إذ يكون صيامها بذلك صحيحاً، وكذلك في حال الجنابة؛ فصيام الرجل صحيح حتى لو أخّر الغسل بعد أن أجنب، وعلى الرغم من أنّ الغُسل من الحيض، أو النفاس، أو الجنابة لا يؤثّر في صحة الصيام، إلّا أنّ الأصل أن يبادر من طرأ عليه أحد هذه الأمور إلى الغُسل؛ حرصاً على عدم تفويت أداء صلاة الفجر، أو أداء صلاة الجماعة، وفي المقابل إذا طهرت الحائض أو النفاس خلال نهار رمضان، فلا يجب عليها الإمساك، إلّا أنّ عليها أن تغتسل؛ لتُؤدّي الصلاة، وتصوم فيما بعد.