يكون طُهر المرأة من النّفاس بعد إجرائها للعملية القيصريّة متى ما انقطع الدَّم عنها، ولو كان ذلك بعد أيّامٍ قليلةٍ من بدء النّفاس، ولا يُشترط بقاء النّفاس لمدَّة أربعين يوماً أو ستّين يوماً؛ إذ إنَّ أقلَّ النّفاس دُفعةً واحدةً وتكون مُدَّتها لحظةً كما يقول الخطيب الشِّربيني. وقد قال جمهور الفقهاء بأنَّه لا يوجد حدٌّ لأقلِّ النّفاس؛ أي أنّه على المرأة الاغتسال منه متى ما انقطع عنها الدَّم ورأت الطُّهر، فعندها تغتسل وتجب عليها الصَّلاة.