يكون طُهر المرأة من النّفاس بعد إجرائها للعملية القيصريّة متى ما انقطع الدَّم عنها، ولو كان ذلك بعد أيّامٍ قليلةٍ من بدء النّفاس، ولا يُشترط بقاء النّفاس لمدَّة أربعين يوماً أو ستّين يوماً؛ إذ إنَّ أقلَّ النّفاس دُفعةً واحدةً وتكون مُدَّتها لحظةً كما يقول الخطيب الشِّربيني. وقد قال جمهور الفقهاء بأنَّه لا يوجد حدٌّ لأقلِّ النّفاس؛ أي أنّه على المرأة الاغتسال منه متى ما انقطع عنها الدَّم ورأت الطُّهر، فعندها تغتسل وتجب عليها الصَّلاة.
ويُعدُّ انقطاع دم النِّفاس شرطٌ لصحة الاغتسال من النِّفاس، وبذلك يكون انقطاع دم النّفاس هو طُهر النّفاس.كما يُعدُّ دم النّفاس دم أذى كالحيض، لقوله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)، فإذا وُجد الدَّم وُجد حكمه، وإذا ارتفع ارتفع معه حُكمه، ومن الأدلّة على أنَّ النّفاس لا حدَّ لأقلّه وأنَّه لا يُشترط فيه أن يكون أربعين يوماً أو ستين يوماً؛ أنَّ أقلّ النّفاس من الأمور التي لا تصحُّ إلا بالتَّوقيف؛ أي أنّه يجب أن يأتي نصٌّ يُبيّن ذلك، ولم يأتِ دليل على تحديده، فعندها يكون المرجع في تحديده إلى وجوده الفعلي سواءً أقلَّ وجوده أم كثر.