لا يختلف الفقهاء في أنَّ الأصل في تربية القطط الجواز؛ ما دام سبب تربيتها في المنازل معتبرٌ شرعاً وعُرفاً، كأن يكون الهدف من تربيتها دفع ضرر بعض الحشرات والطُفيليات أو الحيوانات الصغيرة التي تُتلف الممتلكات كالفئران وما يشبهها من القوارض.ويُشترط لجواز تربية القطط في المنازل أن يتعهدها مُربيها بالعناية من حيث الطعام والشراب بما يكفيها، فإن لم يستطع إطعامها أو لم يرغب بذلك فعليه أن يتركها لتسد حاجتها من الطعام والشراب من أرض الله من خلال الأكل من خشاش الأرض والشرب مما يُهيئه الله لها، ولا يجوز له منعها من ذلك ما دام لم يهيئ لها المأكل والمشرب.
وقد ثبت عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال: (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض). كما يُشترط لجواز تربية القطط عدم التعرض لها بالأذى أو تعذيبها، وإن كانت القطط مريضة أو كان يُخشى من نقلها للأمراض فلا تجوز تربيتها؛ امتثالاً لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا ضررَ ولا ضرار).