الطهارة فى اللغة: النزاهة والخلو من الأقذار والنجاسة والأوساخ، أما شرعًا: فالطهارة رفع الحدث، والحدث إما أن يكون حدث أصغر يوجب الوضوء؛ كدخول الخلاء لقضاء الحاجة والنوم، وإما أن يكون حدثاً أكبر كالجنابة والنفاس.
يعرّف الغسل لغةً بالنظافة وإزالة الأوساخ، وإفاضة الماء على الجسد، أما اصطلاحاً فهو أن يعمّ الماء الطاهر البدن للطهارة بشروط وأركان مخصوصة، وهو مشروع بالكتاب والسنة، قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)، والغسل إما أن يكون واجباً، وإما أن يكون مستحباً، والغسل الواجب يكون في خمسة أحوال، وهي: عند انقطاع الحيض أو النفاس، وفي حال الجنب أي الجماع، وعند دخول الكافر في دين الإسلام، وعند موت المسلم؛ حيث يُغسّل بعد وفاته بالإجماع، أما الغسل المستحب فيكون في يوم الجمعة؛ لأن المسلمين يجتمعون فيه للصلاة والعبادة، وفي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، ويُستحبّ كذلك لمن غسّل ميتاً، ويستحب الغسل عند الإحرام، وعند دخول مكة المكرمة، وعند الوقوف بعرفة في الحج.