جمهور الفقهاء: ذهب أصحاب هذا الرأي من الشافعية، والحنابلة، والمالكيّة إلى أنّ عدد ركعات سُنّة الظهر القَبلية ركعتان؛ فالسنّة عند الشافعية ركعتان مُؤكَّدتان، تزيد عليهما ركعتان غير مُؤكَّدتَين، فتُصبحان بذلك أربع ركعات؛ اثنتَين مُؤكّدتَين، واثنتَين غير مُؤكَّدتَين، وذهب الحنابلة إلى أنّ السنّة القَبليّة اثنتان راتبتان، وأربع غير راتبات، وعند مالك ركعتان لتحصيل الندب، إلّا أنّ الأَولى عندهم أن يُصلّي المسلم السنّة القَبليّة أربع ركعات، واستدلّوا على ذلك بالحديث الذي ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (حَفِظْتُ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا).