حكم الصلاة على جنابة ، لا تصّحُّ الصّلاة على جنابةٍ، والجنابةُ حالةٌ من عدمِ الطّهارة تحصلُ بالجِماع أو الاحتلامِ غالباً، وتستوجبُ الغُسلَ في كلِّ حالاتها، ويُطلِقُ عليها الفقهاء مصطلح الحَدَث الأكبر، ولا تصحُّ العديد من العبادات معها بأيِّ حالٍ من الأحوال، و أن يُصلي وهو جنب فهذا من كبائر الذنوب، ومن المُنكرات العظيمة، وإذا فعله لقلَّة اهتمامٍ وعدم مُبالاةٍ، أو استهزاء بالشرع؛ فشأنه خطيرٌ، قد يكون ردَّةً عن الإسلام -نعوذ بالله تعالى- واستهزاء واحتقارًا للشرع، فالمقصد عظيم جدًّا.
فالواجب الحذر من هذا، وأن يُصلي وعليه حدثٌ! فكيف إذا كان على جنابة فالواجب البدار، وإذا لم يكن هناك محلُّ اغتسالٍ في المكان الذي يذهب إليه فالواجب البدار قبل أن يخرج ولو تأخَّر، قبل أن يخرج من محلِّه يغتسل ولو تأخَّر عن عمله أو درسه أو غير ذلك، هذا مُقدَّمٌ على الدرس، ومقدَّمٌ على العمل، ومقدَّمٌ على كل شيءٍ، ولو خُصم عليه مالٌ فالأمر سهلٌ، فلا يجوز له أبدًا أن يخرج من محلِّه وهو على جنابته، إلا إذا كان في المحل الذي يذهب إليه محلٌّ يغتسل فيه.